الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

42

تبصرة الفقهاء

وعن جماعة منهم الفاضل في المنتهى « 1 » « 2 » والشهيد في الذكرى « 3 » استحباب غسل الباقي من عضوه ؛ للصحيح الآتي « 4 » . ويضعّف بإجمال الرواية كما ستعرف . وربّما يؤيّد ذلك بعض « 5 » الإطلاقات ، وهو أيضا ضعيف . وعن الشيخ « 6 » استحباب مسحه . وفي التذكرة « 7 » أنّه يستحب مسح موضع القطع بالماء . ولم نعرف مستندهما . ولو قطعت من المرفق فلا ينتقل الحكم إلى العضد بلا خلاف فيه سوى ما حكي من الإسكافي من وجوب غسل العضد . والمحكي من عبارته ليس صريحا في ذلك . واستظهر في المختلف « 8 » حمله على الندب ، واستصوبه . وقد يحتجّ للوجوب ببعض الإطلاقات ، وهي مستفيضة جدّا . وحملها على الندب مستند الأصحاب . ولا يخلو أيضا من تأمّل ؛ لعدم تعيّن حملها عليه كما ستعرف . وقد يكتفى فيه بمجرّد الفتوى ، والخروج عن ظاهر الخلاف . وهل يجب غسل محلّ القطع من المرفق ؟ وجهان ، بل قولان . وربّما يبنى ذلك على أنّ وجوب غسل المرفق أصليّ أو تبعيّ من باب المقدّمة ، فعلى الأوّل يتعيّن الوجوب لبقاء محلّه بخلاف الثاني ؛ لسقوط وجوب المقدمة بعد فوات ذيها .

--> ( 1 ) منتهى المطلب 1 / 59 . ( 2 ) زيادة في ( د ) : « والنهاية » . ( 3 ) الذكرى : 85 . ( 4 ) زيادة « ويضعف » من ( د ) . ( 5 ) في ( د ) : « ببعض » . ( 6 ) المبسوط 1 / 21 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 1 / 17 . ( 8 ) مختلف الشيعة 1 / 287 .